للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الغَصْب

وهو الاستيلاء على حقِّ غيره قَهْراً بغيرِ حقِّ من عَقارٍ ومَنقولٍ، وإن غَصبَ كلباً يُقتنَى أو خَمْرَ ذِمِّيِّ ردَّهما، ولا يَرُدُّ جِلدَ مَيتةٍ (*)، وإتلافُ الثلاثةِ هَدْرٌ، وإن استولَى على حُرِّ لم يَضمنْه، وإن استعمله كُرْهاً، أو حَبَسه فعليه أجرتُه. ويَلزم ردُّ المغصوب بزيادتِه (*) وإن غرمَ أضعافَه، وإن بَنَى في الأرض أو غَرَس لزمَه القَلْعُ وأرشُ نقصِها وتَسويتِها والأُجرةُ، ولو غَصَب جارحاً أو عبداً أو فرساً فحصَل بذلك صيدٌ فَلِمالِكِه، وإن ضَرَبَ المَصُوغَ ونَسَجَ الغَزْلَ وقَصَرَ الثوبَ أو صَبَغَهُ ونَجَرَ الخشبةَ ونحوَها، أو صار الحَبُّ زَرْعاً، والبيضةُ فَرْخا. والنَّوى غَرْساً ردَّه وأَرْشَ نَقْصِه، ولا شيءَ للغاصبِ، ويَلزمُه ضمانُ نقصِه. وإن خَصَى الرَّقيقَ ردَّه مع قيمتِه وما نَقَصَ بسعرٍ لم يُضْمَنْ، ولا بمرضٍ عاد ببُرئِهِ، وإن عاد بتعليمِ صَنعةٍ ضَمِنَ النقصَ، وإن تعلَّم أو سَمِنَ فزادتْ قيمتُه ثم نَسِيَ أو هَزَلَ فنقصَتْ ضمنَ الزيادةِ، كما لو عادتْ من غير جنسِ الأول، ومن جِنْسها، لا يضمنُ إلا أكثرَهما.

ــ

(*) قوله: (ولا يَرُدُّ جِلْدَ مَيتةٍ). قال في المقنع: وإن غَصَبَ جِلْدَ مَيتةٍ فهل يَلزمُه ردُّه؟ على وجهين، فإن دَبغَه وقُلنا بطهارتِه لزمَه ردُّه. قال في الاختيارات: وإذا مات الحيوانُ المغصوبُ، فضَمِنَه الغاصبُ، فجِلدُه إذا قُلنا يَطْهُرُ بالدِّباغِ للمالِك.

(*) قوله: (ويلزم ردُّ المغصوبِ بزيادتِه) أي سواء كانتْ متصلةً كالسِّمَنِ أو منفصلةً كالولدِ.

فائدة: قال في الاختيارات: قال أبو العباس: سُئلتُ عن قومٍ أُخِذتْ لهم غنمٌ أو غيُرها من المالِ ثم رُدَّتْ عليهم أو بعضُها، وقد اشْتَبَه مِلْكُ بعضِهم ببعض. قال: فأجبتُ: أنه [إنْ] عُرِفَ قدرُ المالِ تحقيقاً قُسِمَ الموجودُ عليهم على قدْرِه، وإن لم يُعْرَفْ إلا عَدَدُه، قُسِمَ على قَدرِ العدد ا. هـ.

<<  <   >  >>