للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستنجاؤُه واستجمارُه بها، واستقبال النَّيِّريْن (*).

ويَحْرُم استقبالُ القبلة واستدبارُها في غير بنيان، ولُبْثُه فوق حاجته، وبولُهُ في طريق وظِلٍّ نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.

ويستجمر (بحجر) ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة.

ويشترط لاستجمارٍ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهراً منقياً غير عظمٍ وروثٍ وطعامٍ ومحترمٍ ومتصلٍ بحيوان، ويشترط ثلاثُ مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شُعَب، ويسنُّ قطعُه على وَتْرٍ، ويجب الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلا الرِّيحَ، ولا يصحُّ قبلَه وضوءٌ ولا تيمُّم.

ــ

(*) قوله: (واستقبال النيِّرين) قال في الإنصاف: قوله: ولا يستقبل الشمس ولا القمر، الصحيح من المذهب كراهة ذلك، قال في الفروع: وقيل: لا يكره التوجه إليهما كبيت المقدس انتهى. والصحيح عدم الكراهة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تستقبلوا القِبْلةَ بغائطٍ ولا بولٍ ولا تستدبروها ولكن شَرِّقوا أو غربوا) (١).

(فائدة) لو استجْمر بما لا يجوز الاستجْمارُ به ثم استنجى بعده بالماء أجزأه بلا نزاع، وإن استجمر بغير المُنقي جاز الاستجمار بعده بُمنقٍ. في الإنصاف.


(١) أخرجه البخاري في الوضوء: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء برقم (١٤٤). ومسلم في الطهارة، باب الاستطابة برقم (٢٦٤).

<<  <   >  >>