للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب السواك وسنن الوضوء]

التَّسَوُّك بعود لَيِّن، مُنْقٍ، غير مُضِر، لا يتفتَّت، لا بإصبع وخرقة (*) مسنونٌ كلَّ وقت، لغير صائم بعد الزوال (*)، متأكِّدٌ عند صلاة، وانتباه، وتغيُّر فمٍ.

ويستاك عَرضاً مبتدئاً بجانب فمه الأيمن (*)، ويدَّهنُ غِبًّا، ويكتحل في الوضوء مع الذِّكْر، ويجب الخِتَانُ ما لم يَخَفْ على نَفْسِه، ويُكْرَه القَزَع.

ــ

(*) قولُه: (لا بإصبع أو خرقة). قال في المقنع: فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السُّنة؟ على وجهين. قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة السنة بالخرقة وعند الوضوء بالإصبع، وقال الموفق: يصيب بقدر إزالته وقيل: يصيب السُّنَّة عند عدم السواك، قال في الإنصاف: وما هو ببعيد.

(*) قوله: (مسنونٌ كلَّ وقت لغير صائم بعد الزوال). أي فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب، وعنه يباح لحديث عامر بن ربيعة "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يتسوك وهو صائم" (١). رواه أحمد وغيره، وعنه يستحب مطلقا، واختاره الشيخ تقي الدين لحديث: (خير فعال الصائم السواك) [رواه ابن ماجه].

(*) قوله: (ويستاك عرضاً مبتدئاً بجانب فمه الأيمن) لحديث: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في تنعله وترجله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله). رواه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث البداءة بشِقِّ الرأس الأيمن في التَّرجل والغسل والحَلْق ولا يقال: هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزين، وقد ثبت الابتداءُ بالشِّق الأيمنِ في الحَلْق قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استُحِبَّ فيه التياسُر.


(١) أخرجه البخاري في الوضوء، باب التيمن في الوضوء برقم (١٦٨)، ومسلم في الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره برقم (٢٦٨).

<<  <   >  >>