للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب التأويل في الحلف]

ومعناه أن يُريدَ بلفظٍ ما يخالفُ ظاهرَه.

إذا حَلَفَ وتأوَّلَ يمينَه نفعَه، إلا أن يكونَ ظالماً، فإن حلَّفَهُ ظالمٌ: ما لزيدٍ عندَك شيءٌ، وله وديعةٌ عنده بمكانٍ فَنَوى غيرَه، أو بـ (ما) أو حَلَفُ: ما زيدٌ ههنا، ونَوَى غيرَ مكانِه، أو حَلَف على امرأتِه: لا سَرقَتْ مني شيئاً فخانتْه في وديعتِه ولم ينوِها لم يحنَثْ في الكلِّ.

بابُ الشَّكِّ في الطّلاق

من شكَّ في طلاقٍ أو شَرْطِهِ لم يَلْزَمْه، وإن شكَّ في عَددِه فطلْقةٌ، وتباحُ له، فإذا قال لامرأتَيْهِ: إحداكُما طالقٌ، طلُقتِ المَنْويةُ وإلا من قُرِعَتْ، كمن طلَّقَ إحداهُما بائناً وأُنْسِيَهَا، وإن تبيَّنَ أن المطلَّقةَ غير التي قُرعتْ رُدَّتْ إليه ما لم تتزوجْ أو تكن القُرْعةُ بحاكمٍ.

وإن قال: إن كان هذا الطائرُ غُراباً ففلانةٌ طالقٌ، وإن كان حماماً ففلانةٌ طالقٌ وجَهِلَ لم تطلُقا، وإن قال لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمُها هندٌ إحداكُما أو هندٌ طالقٌ طلُقَتْ امرأتُه، وإن قال: أردتُ الأجنبيةَ لم يُقبلْ حُكماً إلا بقرينةٍ، وإن قال لمن ظنَّها زوجتَه: أنت طالقٌ طَلُقتِ الزوجةُ، وكذا عكسُها.

ــ

= تبيَّنَ أنه كان غالطاً في اعتقادِه، فهذه المسألةُ وشبهُها فيها نزاعٌ، والأشبَهُ أنه لا يقعُ كما لو لَقِيَ امرأةً ظنَّها أجنبيةً فقال: أنت طالقٌ، فتبيَّنَ أنها امرأتُه، فإنها لا تَطلُقُ على الصحيح، إذ الاعتبارُ بما قصدَه في قلبِه، وهو قَصَدَ معيَّناً موصوفاً ليس هو هذا العَيْنَ، وكذا لا حِنْثَ عليه إذا حَلفَ على غيرِه ليفعلَنَّه إذا قَصَدَ إكرامَه لا إلزامَه به، لأنه كالأمرِ إذا فهم منه إلا كرام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أبا بكرٍ بالوقوفِ في الصفِّ ولم يَقِفْ ا. هـ.

<<  <   >  >>