للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو القرآن بخصوصه بالمحتمل وهو السنة لعمومها.

قالوا: قال تعالى: {لتبين للناس} فدل على أنه المبين, فلا يكون القرآن مبينًا.

الجواب: ما تقدم, وهو أنه مبين تارة بالكتاب, وأخرى بالسنة.

قال: (يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.

وقال به الأئمة الأربعة, وبالمتواتر اتفاقًا.

ابن أبان: إن خص بقطعي.

الكرخي: إن خص بمنفصل.

القاضي والإمام: بالوقف.

لنا: أنهم خصوا: {وأحل لكم ماء وراء ذلكم} , بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» , و {يوصيكم الله} , بقوله: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم, ولا المسلم من الكافر» , «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».

وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع, وإلا فلا دليل.

قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.

قالوا: ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» لما كان مخصصًا لقوله: {أسكنوهن} , ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة».

<<  <  ج: ص:  >  >>