للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمخصص, خلافًا للحنفية, مثل: حرمت الربا في الطعام, وعادتهم تناول البر.

لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفًا, ولا مخصص.

قالوا: يخص به, كتخصيص الدابة بالعرف, والنقد بالغالب.

قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به, بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه.

قالوا: لو قال: «اشتر لحمًا» وعادتهم تناول الضأن, لم يفهم سواه.

قلنا: تلك قرينة في المطلق, والكلام في العموم).

أقول: المعروف من مذهب مالك, أن العادة مخصصة للعموم, وبه قال أبو حنيفة, وذهب بعض أصحابنا, وجمهور الشافعية إلى أنها غير مخصصة, وهذا إذا كان عادة المخاطبين تناول طعام خاص, فورد خطاب عام بتحريم الطعام, كقوله: «حرمت عليكم الطعام» والفرض أنه عادتهم زمن الخطاب تناول البُر, فهل يعم جميع الطعام أو يخص البر؟ . فيه خلاف. والعجب من المصنف كيف غفل عما ذكر في كتابه في الفقه في باب الوكالة, حيث قال: «وكذلك المخصص بالعرف» , وفي كتاب العارية من المدونة في الذي يسأل رجلًا يسرج له دابة ليركبها في حاجة, فيقول له

<<  <  ج: ص:  >  >>