للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن دلالة المطلق على المقيدات دلالة [الجزء على الكل] , ودلالة العام على إفراده دلالة الكل على الأجزاء, وهي أقوى لأنها تضمنية.

قال: (مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص, خلافًا لأبي ثور, مثل: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , وقوله في شاة ميمونة: «دباغها طهورها».

لنا: لا تعارض, فيعمل بهما.

قالوا: المفهوم يخصص العموم.

قلنا: مفهوم اللقب مردود).

أقول: إذا وافق الخاص العام في الحكم, فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره, فقد سبق أنه مخصص وإلا فلا, خلافًا لأبي ثور, مثل: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , مع ما أخرجه البزار والطبراني في معجمه في شاة ميمونة: «دباغها طهورها» , فيعم طهارة كل إهاب ولا يختص بشاة ميمونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>