للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فعموم الخبر.

لنا: أنها كذلك كالنص الخاص, فيخصص بها جمعًا بين الدليلين.

واستدل: بأن المستنبطة إما راجحة, أو مرجوحة, أو مساوية, والمرجوح والمساوي لا يخصص وقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: يجزيه في كل تخصيص, وقد رجح بالجمع.

الجبائي: لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد, من أن الخبر يجتهد فيه في أمرين إلى آخره.

وأجيب: بما تقدم, وبأن ذلك عند إبطال أحدهما, وهذا إعمال لهما, وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما.

واستدل: بتأخيره في حديث معاذ, وتصويبه.

وأجيب: بأنه أخر السنة على الكتاب, ولم يمنع الجمع.

واستدل: بأن دليل القياس الإجماع, ولا إجماع عند مخالفة العموم.

وأجيب: بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص, لقوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» , وما سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر, كما ذكر في الإجماع الظني, وهذه ونحوها قطعية عند القاضي, لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات ظنية عند قوم, لأن الدليل الخاص بها ظني).

أقول: يخص العام بالقياس عندنا, وعند الشافعي, وأحمد,

<<  <  ج: ص:  >  >>