للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأشعري, وأبي هاشم, وأبي الحسين.

وقال ابن سريج: يخص بالقياس الجلي دون الخفي.

وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص, خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا, وإليه ذهب الكرخي, إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولًا منفصلًا, وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.

وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من العام بنص, جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسًا عليه, وإلا فلا.

وقال الجبائي: العام مقدم مطلقًا.

وتوقف القاضي والإمام.

واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع, أو كان الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>