للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخرجًا من العام, خصّ بالقياس, وإلا بالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع, فإن ظهر ترجيح خاص للقياس قدم, وإلا قدم عموم الخبر.

ولو قال: وإلا فالعام لكان أولى, لأن الكلام في تخصيص العموم بالقياس أعم من أن يكون العام خبرًا أم لا.

لنا: أن القياسات إذا كانت علية أوصافها ثابتة بنص أو إجماع, أو كان الأصل مخرجًا بنص, نزلت منزلة نص خاص في إفادة الظن, فكانت مخصصة جمعًا بين الأدلة.

لا يقال: العلة قد تكون مستنبطة فيما إذا كان الأصل مخرجًا, فلا نسلم أنها حينئذ كالنص الخاص.

لأنا نقول: القياس حينئذ يكون لازمًا لنص مقدم على العام, ولازم المقدم مقدم.

وأيضًا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» هو المخصص في الحقيقة, على ما سيذكر آخر المسألة.

واستدل بدليل مزيف على الشق الثاني, وهو: أنه إذا انتفت الأمور الثلاثة ولم يظهر ترجيح خاص للقياس, قدم عموم الخبر [أن] العلة إذا كانت مستنبطة, فإما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص, أو مرجوحة أو مساوية, وإنما يخصص بها إذا كانت راجحة, فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه, وينتفي باحتمالين, ووقوع احتمال من اثنين أقرب من

<<  <  ج: ص:  >  >>