للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكمل, فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فيحمل عليه, فلا إجمال.

قيل: هذا إثبات اللغة بالترجيح, ولا تثبت إلا بالنقل.

قلنا: ليس من ذلك, بل ترجيح لأحد المجازات بالعرف.

لا يقال: الفرض انتفاء العرف الشرعي واللغوي.

لأنا نقول: لا يلزم من انتفاء الحقيقة الشرعية واللغوية انتفاء عرف الاستعمال المجازي.

قال ابن دقيق العيد: لو حمل لفظ الصلاة على الشرعية, كانت منتفية حقيقة, ولا حاجة إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال أو المجاز, محتجًا بأن ألفاظ الشارع إنما تحمل على عرفه لأنه بعث لبيان الشرع لا اللغة.

قلت: وفيه نظر؛ لأن الصلاة الشرعية هي ما سمى الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة, لا أن الشرعية هي المعتبرة شرعًا, فحينئذ لا تكون الحقيقة منفية إذا أتى بها بغير طهارة.

قالوا: العرف شرعًا مختلف, فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي الكمال أخرى, مثل: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» , فكان مترددًا بينهما ولا رجحان لأحدهما, فلزم الإجمال.

الجواب: أن الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلماء في تقديره, فبعضهم يقدر الصحة, وبعضهم يقدر الكمال, لا أن عرف الشرع اختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>