للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنكب, لصحة بعض اليد لما دونه, فكان ظاهرًا فيه, فلا إجمال.

وفيه نظر؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر إذا كان مشتركًا بين البعض والكل, كما تقدم في إطلاق لفظ القرآن ولفظ بعض القرآن على بعض القرآن, وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلًا به, فهو ظاهر فيه, فلا إجمال.

واستدل: بأنه إنما يكون مجملًا بتقدير كونه مشتركًا, ولا اشتراك لظهور اليد في العضد إلى المنكب, والقطع في الإبانة.

أجاب: لو لم يكن مشتركًا لزم المجاز / ولا يخفى ضعفه, إذ المجاز أولى من الاشتراك, وهذا التقرير أسعد بكلامه في تقرير الشراح.

واستدل أيضًا: بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركًا في الثلاثة اشتراكًا لفظيًا, وأن يكون موضوعًا للقدر المشترك, أو يكون حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخرين, وإنما يكون مجملًا على تقدير واحد وهو الاشتراك, وعلى التقديرين الآخرين لا إجمال؛ لأنه على تقدير التواطؤ يحمل على القدر المشترك, وعلى تقدير كونه حقيقة في أحدهما يحمل عليه, ووقوع واحد [بعينه] من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن, فيظن عدم الإجمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>