للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع؛ لأنه إذا طاف أولًا طوافين, وجب علينا طوافان, فإذا أمر بطواف فقد نسخ أحد [الطوافين] عنا.

قال: (مسألة: المختار: أن البيان أقوى.

والكرخي: يلزم المساواة.

أبو الحسين: بجواز الأدنى.

لنا: لو كان مرجوحًا, ألغي الأقوى في العام إذا خص, والمطلق إذا قيد, وفي التساوي التحكم).

أقول: المختار وجوب كون المبيَّن أقوى دلالة من المبيَّن.

وذهب الكرخي إلى جوازه بالمساوي.

وجوزه أبو الحسين بالأدنى دلالة.

والحق: إن كان المبين عامًا أو مطلقًا؛ فلابد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص, ومن دلالة المطلق على صورة التقييد, وإلا فلو كان مرجوحًا لزم إلغاء الراجح بالمرجوح ولو كان مساويًا لم يكن تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس؛ فيلزم التحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>