للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وفيه نظر؛ لأن فيه جمعًا بين الدليلين, كالمفهوم مع العموم

قال في المنتهى: وأما المجمل فواضح, يعني يكون بيان المجمل أقوى دلالة منه؛ لأن المجمل لما كان ما لم يتضح دلالته, كان بيانه وهو ما يعين أحد احتمالاته أقوى منه ضرورة, وهو معنى قول الآمدي: أما المجمل فيكفي في تعين أحد احتمالاته أدنى ما يفيد الترجيح.

قال: (مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع, إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق, وإلى وقت الحاجة يجوز.

والصيرفي والحنابلة: ممتنع.

والكرخي: ممتنع في غير المجمل.

وأبو الحسين: مثله في الإجمالي لا التفصيلي, مثل: هذا العموم مخصوص, والمطلق مقيد, والحكم سينسخ.

والجبائي: ممتنع في غير النسخ.

لنا: {فإن لله خمسة} , إلى: {ولذي القربى} , ثم بين أن السلب للقاتل, إما عمومًا وإما برأي الإمام, وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل, ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه.

وأيضًا: {أقيموا الصلاة} ثم بين جبريل, وكذلك الزكاة, وكذلك السرقة, ثم بين على تدريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>