للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوافق الجبائي, فأفاد هنا مذهبه وأن هذا الدليل من تصرفه, ولذلك لم يقل: «قالوا».

ولما شاركهم في الدليل الثاني, قال المصنف: «قالوا» , ولما اختص بالآخر قال: «قال».

احتج أولًا على منع تأخير بيان المجمل: بأن تأخير بيانه يوجب الجهل بصفة العبادة, والجهل بصفة الشيء يخل بفعله في وقت فامتنع, بخلاف النسخ فإنه لا يخل بذلك فجاز.

الجواب: وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبل ذلك, فلا يخل التأخير بفعلها في وقتها.

قال هو وأصحابه: لو جاز تأخير بيان المجمل, لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبّين مراده, أما الملازمة؛ فلأنه عدم الإفهام لا يصلح مانعًا, وإلا لما جاز بالمجمل.

الجواب: الفرق أن المجمل يعلم أن المراد أحد مدلولاته؛ فيطيع ويعصي بالعزم على فعله إذا تبين, بخلاف المهمل, فإنه لا يفهم منه شيء.

احتج عبد الجبار في المقام الثاني, ولهذا أخَّره المصنف, وفصل بين دليله بالدليل المشترك, قال: تأخير بيان الظاهر سوى النسخ, وفرض الكلام في التخصيص؛ فقال: تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد من أفراد العام, هل هو مراد للمتكلم أم لا, فلا يعلم منه تكليف أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>