للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه بُعْده: أنهم حملوه على صورة نادرة بالنسبة إلى الصوم, مع ظهور العموم بالنكرة في سياق النفي, فصار كاللغز, فإن صح المانع من حمله على العموم كما هو مذهب الشافعي القائل بصحة صوم التطوع بنية من النهار, فيصار إلى الأقرب إليه وهو القضاء, والنذر, والواجب.

وإن لم يصح - كما هو مذهب مالك - حُمل على عمومه.

وإنما قال: (إن صح المانع من الظهور) مع أن الحقيقة منتفية إجماعًا بناء على / ما قدم من أن العرف في مثله نفي الفائدة, فهو ظاهر عنده في العرفية. ومنها: حملهم قوله تعالى: {ولذي القربى} على الفقراء منهم, قالوا: لأن المقصود سد الخلة, ولا خلة مع الغنى.

ووجه بُعْده: أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب مناسب للاستحقاق, وكان تعطيلًا للعام لذكر المساكين بعد, لا كما قال بعض الشراح: إنه تخصيص للعام فلا بُعْد.

وعدّ بعض الشافعية حمل مالك آية الزكاة على أن اللام لبيان المصرف, لا أنها للتشريك, من التأويلات البعيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>