للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا, وعلى هذا ففي تناوله لدلالة الإشارة نظر.

قال الآمدي: قال بعضهم: المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق, وليس بصحيح, فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل النطق, ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ.

فالواجب أن يقال: المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ نطقًا في محل النطق, كوجوب الزكاة المفهوم من قوله: «في الغنم السائمة الزكاة» , وتحريم التأفيف من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}.

فغير الصريح - عند المصنف - من المنطوق, وليس منه عند الآمدي.

ثم قال: (المفهوم بخلافه) أي ما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق, خلافًا لقوله أول الكتاب: (وغير اللفظية التزام).

قال الآمدي: والمنطوق وإن كان مفهومًا من اللفظ, غير أنه لما كان مفهومًا من دلالة اللفظ نطقًا, خُصّ باسم المنطوق, وبقي ما ورآءه معرفًا بالمعنى العام المشترك, تمييزًا بين الأمرين.

ثم المنطوق ينقسم إلى: صريح, وغير صريح.

فالصريح ما وضع له اللفظ, فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>