للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغير الصريح بخلافه, وهو دلالة اللفظ على ما يلزم عن ما وضع له - يعني في محل النطق - ليتميز عن المفهوم فإنه أيضًا دلالة اللفظ على ما يلزم عما وضع له ولكن [لا] في محل النطق, والدلالة فيهما معًا التزام.

قيل: لا حاجة إليه لأن «ما» في قوله: «ما يلزم» كناية عن المنطوق.

ولا يصح؛ لأن المنطوق غير الصريح مأخوذ في المحدود لا في الحدّ, نعم تركه لظهوره.

ثم غير الصريح, وهو عند الإمام فخر الدين من قبيل المفهوم, ينقسم إلى ثلاثة أقسام, لأنه إما أن يكون مقصودًا للمتكلم أو لا, والأول بحكم الاستقراء قسمان:

أحدهما: أن يتوقف الصدق أو صحة الملفوظ العقلية أو الشرعية عليه, ويُسمَّى دلالة الاقتضاء, أما توقف الصدق نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , لو لم يقدر المؤاخذة ونحوها كان كذبًا, لأنهما لم يرفعا.

وأما الصحة العقلية فنحو: {واسأل القرية} , إذ لو لم يُقدّر لم يصح عقلًا, لأن سؤال القرية لا يصح عقلًا.

وأما الصحة الشرعية فنحو قول السائل: «أعتق عبدك عني على ألف» , لأنه يستدعي تقدير الملك, أي مملكًا على ألف, لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>