للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمثقال, وتأدية الدينار أشدّ مناسبة من تأدية القنطار, وعدم تأدية القنطار أنسب من عدم تأدية الدينار.

ولا يعرف كون الحكم في غير المذكور أشد مناسبة منه في الحكم المذكور إلا بعد معرفة المعنى المناسب المقصود من الحكم, كالإكرام في منع التأفيف, وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء, والأمانة في أداء القنطار, وعدمها في عدم أداء الدينار.

قال: (وهو تنبيه بالأدنى) وهو الأقل مناسبة, على الأعلى وهو الأكثر مناسبة.

وفي المنتهى: «وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى, وبالأعلى على الأدنى» فالأولان والرابع تنبيه بالأدنى, وفي الثالث تنبيه بالأعلى.

ومن أجل توقف معرفة الحكم في المسكوت على معرفة المعنى في محل النطق, وكونه أشدّ مناسبة للحكم المسكوت, قال قوم: هو قياس جلي.

لنا: القطع بإفادة هذه الصيغ لهذه المعاني لغة قبل شرع القياس.

وقد يقال: القياس كان ثابتًا قبل الشرع, وكانوا يسمونه تمثيلًا, فما ثبت بالفحوى وإنما ثبت بقياس, لا فارق.

احتج أيضًا: بأن الأصل في القياس لا يكون مندرجًا في الفرع إجماعًا,

<<  <  ج: ص:  >  >>