للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعينت.

وأيضًا: تثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقًا, فهو أولى.

واعترض: بمفهوم اللقب.

وأجيب: بأنه لو سقط لاختل الكلام, فلا مقتضى للمفهوم فيه.

واعترض: بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه.

وأجيب: بأن ذلك فرع العموم, ولا قائل به, وإن سلّم في بعضها خرج, فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة.

واعترض: بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه.

وأجيب: بتقدير المساواة يخرج, وإلا اندرج فيه).

أقول: احتج المثبت: بأن أهل اللغة فهموا ذلك؛ لأن أبا عبيد لما سمع قوله عليه السلام: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال: «هذا يدل على أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه, والليّ: المطل, والواجد: الغني, والعقوبة: الحبس, وحلّ العرض: أن يقول له ظلمتني».

<<  <  ج: ص:  >  >>