للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ورود عدم الطرد نظر مع أنه لا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء.

أما أولًا: فلأنه الحكم لما كان خطاب الله, لم يتصور فيه انتهاء.

وأما ثانيًا: فلأن ذلك يحتمل أمورًا ثلاثة, اثنان فاسدان, وواحد نزاع لفظي.

فإنهم إن فرّوا من الرفع لكون الحكم قديمًا والتعلق قديمًا فلا يتصور رفع شيء منهما ففاسد, فإن انتهاء أمر الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب وعدم دوامه هو الرفع, فقد قالوا بالرفع معنى وأنكروه لفظًا, فقد ناقضوا.

وإن كان فرارهم من الرفع لكون التعلق بالفعل المستقبل لا يمكن رفعه فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقًا به ففاسد؛ لأنه يلزم منه امتناع النسخ قبل الفعل, لأنه إذا صدق: أن ما نسخ لم يتناوله الخطاب, صدق بعكس النقيض: ما تناوله الخطاب لم ينسخ.

وإن كان فرارهم لأنهم يرون النسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره قبل سماع الناسخ, مع أنه لم يكن مستمرًا في نفس الأمر, فبسماع الناسخ زال ذلك الظن, وزال التعلق المظنون قطعًا.

وهذا ليس خلافًا في المعنى / لأنه يستلزم زوال التعلق المظنون قطعًا, وهو مرادنا بالرفع, ومرادكم بالانتهاء, فصار النزاع لفظيًا.

ومنها: ما عرّفه به المعتزلة وهو: اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فورد عليه: ما ورد على الغزالي, واختص حدّهم بأنه يرد عليه عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>