للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف النقل عن الأصبهاني, فحكى الإمام عنه أنه منع جوازه في القرآن, وحكى الآمدي عنه أنه جوزه عقلًا لا سمعًا, وظاهر كلام المصنف أنه جوزه سمعًا وعقلًا, ولكن ما وقع.

وقول المصنف: (الإجماع على الجواز) واضح, وعلى الوقوع: إما إجماع سابق, أو إجماع لا يكون قطعيًا, كما تقدم في لو ندر المخالف.

لنا على اليهود: أنا نقطع بجوازه عقلًا, وأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته, سواء اعتبرت المصالح أو لا.

أما إذا قلنا بعدم اعتبار المصالح, فلأنه - تعالى - يفعل ما يشاء.

وأما إذا اعتبرت, فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات, كشرت دواء في وقت دون وقت, فلا بُعْد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم, وفي وقت تقتضي رفعه.

ولنا عليهم أيضًا: الوقوع, فإنه جاء في التوراة أن آدم أُمر, تزويج بناته من بنيه, والآن ذلك حرام بالاتفاق, وهذا هو النسخ.

وفي هذا التمسك نظر؛ لأنه أمر بتزويج بناته لصلبه من بنيه لصلبه, وهو البنون حقيقة, فما بعد ذلك إنما يكون رفع مباح الأصل.

سلمنا أنه / مأمور بتزويج ما صدق عليه أنها بنت, لكن يجوز أن يكون مقيدًا بظهور شرع بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>