للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: فكل نسخ كذلك؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه.

واستدل: بأن إبراهيم عليه السلام أُمر بالذبح, بدليل: {افعل ما تؤمر} , وبالإقدام, وبترويع الولد, ونسخ قبل التمكن.

واعترض: بجواز أن يكون موسعًا.

وأجيب: بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل؛ لأن الأمر باق عليه وهو المانع عندهم؛ ولأنه لو كان موسعًا لقضت العادة بتأخيره رجاء نسخه أو موته لعظمه.

وأما دفعهم بمثل: لم يؤمر وإنما توهم, أو أمر بمقدمات الذبح, فليس بشيء, أو ذبح وكان يلتحم عقبه / أو جعل صفيحة نحاس أو حديد, فلا يسمع, ويكون نسخًا قبل التمكن).

أقول: قال الآمدي: اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ الفعل بعد التمكن من الامتثال, سواء أطاع المكلف أو عصى, وظاهر كلام الإمام فخر الدين خلافه؛ لأنه قال: يجوز النسخ قبل العمل, خلافًا للمعتزلة, وظاهر البرهان مع الآمدي.

واختلفوا في جوازه قبل التمكن من الامتثال, وذلك على وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>