للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن ينسخ قبل دخول الوقت, كما إذا قال: «حجوا هذه السنة» , ثم يقول قبل يوم عرفة: «لا تحجوا».

وثانيهما: أن ينسخ بعد دخول الوقت وقبل انقضاء زمن يسع الفعل, فذهب أصحابنا, وأكثر الشافعية, والحنفية إلى جوازه, ومنعه الصيرفي وبعض الحنابلة, وجمهور المعتزلة.

لنا: أنه ثبت بالدليل في مبادئ الإحكام, أن التكليف ثابت قبل وقت الفعل, فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع الموت لأنهما سواء.

قيل: قد يجاب عنه: بأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلًا فلا رفع.

قلنا: كذا في زمانه عليه السلام التكليف مقيد بعدم وصول الناسخ إلى المكلف, فلا فرق, وأيضًا: كل نسخ قبل وقت الفعل - وقد اعترفتم بجوازه - فيلزم جوازه قبل الفعل؛ لأن التكليف بالفعل بعد وقته محال؛ لأنه إن فعل أطاع وإن ترك عصى, فلا نسخ, وكذلك في وقت فعله؛ لأنه فعل وأطاع به وانقطع التكليف, ولاستحالة توارد النفي والإثبات.

وقد يقال: الكلام فيمن لي يفعل شيئًا من الأفراد التي تناولها التكليف, وليس كل ناسخ كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>