للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه, لا كما قالوا: جواز النسخ من غير بدل؛ لأن الإباحة بدل, فجوزه الجمهور, ومنعه قوم.

لنا: أن الحكم إن لم يتبع المصلحة فجوازه ظاهر, لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, قال الغزالي: إثبات بدل تكليف من الله, ولا يجب عليه أن يكلف عباده, وإن تبع الحكم المصلحة فلا استحالة عقلًا في أن تكون المصلحة في نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل.

ولنا أيضًا: لو لم يجز لم يقع, لكنه وقع, من ذلك ما رواه القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ» , من نسخ وجوب الإمساك عن المباشرة بعد الفطر, فإنه نسخ مبيحًا من غير بدل.

ومن ذلك: ما في الصحيح من تحريم ادَّخار لحوم الأضاحي, ثم نسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>