للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا أولًا: نقلهم إلى الأثقل أبعد في المصلحة, لكونه إضرارًا بالمكلفين لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة وإن تركوا استحقوا العقاب, وهو غير لائق بالحكمة.

الجواب أولًا: النقض بأنه يلزمكم في أصل التكليف, لأنه نقل من البراءة الأصلية إلى ما هو أثقل, فينبغي ألا يجوز.

لا يقال: خرج بالإجماع؛ لأن الكلام في الجواز لا في الوقوع.

وأيضًا: لا نسلم أنه أبعد في المصلحة, وربما علم الله تعالى المصلحة في الأثقل بعد الأخف أكثر, كما ينقلهم من الصحة إلى السقم, ومن القوة إلى الضعف, ومن الشباب إلى الهرم, هذا بعد تسليمهم رعاية المصلحة.

قالوا ثانيًا: قال تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم} , {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} , والأثقل غير يسير وغير تخفيف فلا يريده.

الجواب: لا نسلم عموم التخفيف واليسر / في الآيتين, أما {يريد الله أن يخفف عنكم} فظاهر أنه مطلق, وأما {يريد الله بكم اليسر} ففي المذكور, وهو إباحة الفطر للمريض والمسافر.

سلمنا العموم, لكن سياق الآيتين يدل على إرادة ذلك في المآل بالتخفيف في الحساب, واليسر تكثير الثواب, أو في الحال لكن مجاز, تسميةً للشيء باسم عاقبته, مثل: «لدوا للدود وابنوا للخراب» , سمي

<<  <  ج: ص:  >  >>