للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم, فلا ينفكان.

وأجيب: بمنع العالمية والمفهوم, ولو سلّم, فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا, فإذا نسخ لم ينتف المدلول, وكذلك العكس.

قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم, فيوقع في الجهل وتزول فائدة القرآن.

قلنا: مبني على التحسين, ولو سلّم فلا جهل مع الدليل؛ لأن المجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه, وفائدته كونه معجزًا وقرآنًا يتلى).

أقول: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم, ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة ويجوز نسخهما معًا, وخالف بعض المعتزلة في الأولين.

لنا القطع بالجواز, فإن تلاوة الآيات حكم من أحكامها يثاب عليه, وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها ولا تلازم بينهما, وإذا ثبت ذلك جاز نسخهما ونسخ أحدهما, كسائر الأحكام المتباينة.

وأيضًا: لو لم يجز لم يقع, لكنه وقع.

أما التلاوة فقط, فما روي في الصحيح عن عمر: «الشيخ والشيخة / إذا زنيا فارجموهما» , وحكمه ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>