للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما نسخ الحكم, فما روى البخاري من نسخ الاعتداد بالحول, واللفظ مقروء.

وأما نسخهما, ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل: عشر رضعات معلومات يرحمن, فنسخن بخمس».

لا يقال: لا نسلم أن هذا قرآن, إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد.

لأنا نقول: الاحتجاج أن هذا قرآن, إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد.

لأنا نقول: الاحتجاج بقول عمر وإخباره إن كان كذا كان, يتلى ونسخ, ولم ينكر عليه, فدلّ على أنهم كانوا يعلمون ذلك, لأن ما شأنه كذلك لا ينفرد عمر ولا عائشة بعلمه وليس الكلام في إثبات كونه الآن قرآنًا حتى يقال: لا يثبت بالآحاد.

لا يقال: آية الاعتداد بالحول لم تنسخ, بل خصصت لبقاء حكمها في المرتابة.

لأنا نقول: لا خلاف أن الاعتداد كان بالحول - مرتابة كانت أم لا - حتى نزلت الآية الأخرى, وما رواه البخاري يرشد إليه.

لا يقال: لم ينسخ عشر رضعات يحرمن لبقاء حكمه, نعم مفهومه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>