للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلالهم بمثل: «أنتم مأمورون بكذا» , ثم ينسخ برفع الخلاف).

أقول: النسخ في الخبر إما أن يكون للفظه, أو للتكليف بالإخبار بمدلوله, وإما أن يكون لنفس مدلوله.

والأول: متفق عليه عند القائلين بالنسخ, ماضيًا كان أو مستقبلًا.

وكذا اتفقوا على جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء, عقليًا كان أو شرعيًا, كان مما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود الإله وحدوث العالم, أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه؛ لأن ذلك حكم من الأحكام الشرعية فجاز أن يكون مصلحة في وقت مفسدة في آخر.

واختلفوا, هل يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه, أي يكلفنا الإخبار بنقيض ما كلفنا الإخبار له؟ .

فجوزه بعض أصحابنا.

ومنعه المعتزلة, بناء على أنه كذب, والتكليف بالكذب قبيح, وهو مبني على التحسين العقلي.

وأما نسخ مدلول الخبر, فإن كان مما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث

<<  <  ج: ص:  >  >>