للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن, كآية الاعتداد بالحول, بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا, وكذا نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر, وكذا نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد, كنهيه عن ادّخار لحوم الأضاحي, ونُسِخَ بقوله: «فكلوا وادخروا» , ونسخ الآحاد بالمتواتر أجدر.

وأما نسخ المتواتر بالآحاد, فاتفقوا على جوازه عقلًا, واختلفوا في وقوعه. فنفاه الأكثرون, وأثبته بعض الظاهرية, والباجي منا, بخلاف تخصيص المتواتر بالآحاد, جوزه الأكثرون, والفرق بينهما: أن التخصيص فيه بيان وجمع بين الدليلين, والنسخ إبطال.

<<  <  ج: ص:  >  >>