للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتأخر إسلامه, ولا بموافقة الأصل, وإذا لم يعلم ذلك, فالوجه الوقف لا التخيير).

أقول: مما تدعو الحاجة إليه طريق معرفة الناسخ والمنسوخ, فإذا تعارض نصان من كل وجه فإن علم المتأخر فهو ناسخ, ويعلم التأخر بضبط التاريخ, مثل أن يعلم أن هذه نزلت في الخامسة من الهجرة والأخرى في السادسة.

ومنها: أن يقول عليه السلام: هذا ناسخ إما صريحًا, وإما بذكر ما في معناه, مثل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها» , ومثل: «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي, فكلوا وادخروا».

ومنه: الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا, فلو قال الصحابي: كان الحكم كذا ثم نسخ, لم يكن طريقًا صحيحًا لمعرفة التأخر, إذ قد يكون ذلك منه اجتهد, ولا يجب اتباع المجتهد له فيه, فلو لم يتعرض للنسخ ولكنه عين أحد الدليلين المتقدمين, فإن كانا متواترين, فقال المصنف: «فيه نظر» من حيث إنه نسخ للمتواتر بالآحاد, أو نسخ بالمتواتر والآحاد؛ لأنه وإن لم يقبل / قوله - ابتداء -: هذا ناسخ, فلا يلزم ألا يقبل فيما أدى إليه, كما يثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>