للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: لو لم يجز لم يقع, وقد وقع, فإن التوجه إلى بيت المقدس بالسنة إذ ليس في الآية ما يدل عليه, ونسخ القرآن.

وأيضًا: حرمة المباشرة بعد الفطر ثبت بالسنة ونسخ بالقرآن.

ووجوب صوم عاشوراء بالسنة ونسخ القرآن.

واعترض: بأنا لا نسلم أن النسخ فيما ذكرتم من الصوم بالقرآن, ولم لا يجوز أن يكون بالسنة, ونزل الكتاب على وفقها, أو ثبت أولًا بقرآن ثم نسخت تلاوته وحكمه, أو بقوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} / أو أنه بيان لأقيموا الصلاة المجمل وفسّر بأمور, منها التوجه إلى بيت المقدس فيكون داخلًا في الأمر.

الجواب عن الأولين: أن ذلك لو صح لمنع تعيين ناسخ أبدًا, لتطرق ذلك الاحتمال إليه, وهو خلاف الإجماع.

قلت: ولا يلزم ذلك فيما علم بقوله عليه السلام هذا ناسخ, ولا فيما علم بالإجماع, نعم ينفى بالأصل إذ الأصل عدمه.

وعن الثالث: أن الآية لا تقتضي بيت المقدس عينًا, الذي هو الواجب المنسوخ.

وعن الرابع: أنا لا نسلم أن الداخل في البيان كالملفوظ به في جميع أحكامه, حتى ينسخ دون المبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>