للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لو سلم إشعاره بذلك فهو خلاف الفرض؛ لأنه جعل دليل الجواز الوقوع ففرض الوقوع ولا يلزم من وقوع النسخ بخبر الواحد وقوعه بالمتواتر.

قيل: إنما ردّ الجواز, وإلا كان قوله: (يلزم نسخ المعلوم بالمظنون) ضائعًا, إذ يكفي قوله: (خلاف الفرض) على ذلك التقدير, فالأولى أن يحمل قوله: (خلاف الفرض) أي خلاف المجمع عليه.

قلت: لا يكون ضائعًا؛ لأنه بيّن به أن المذكور آحاد, ليرد قول من قال إنه متواتر, وحَمْلُ خلاف الفرض على ما ذكر لا يشك في بعده.

واعلم أنه لو صح تواترهما لم ينتهض على الخصم.

أما الأولى: فلحمل الوالدين على غير الوارثين فلا نسخ.

سلمنا عمومها, لكن منسوخة بآية المواريث على ما قدم.

أما الثانية: فتخصيص أيضًا فلا نسخ, ولو سلم فمنسوخة بالشيخ والشيخة, أو بغيرها من القرآن, يدل على ذلك قوله عليه السلام: «لأقضين بينكما بكتاب الله» , ثم قال في آخر الحديث: «واغد يا أنيس

<<  <  ج: ص:  >  >>