للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف ابن أبان وبعض المعتزلة؛ لأن الإجماع إن كان عن نص فالنص هو الناسخ, وإن كان عن غير نص تعين أن يكون قياسًا, فمستند الحكم الأول إن كان قطعيًا فالإجماع خطأ؛ لأنه على خلاف القاطع, وإن كان ظنيًا لم يبق مع الإجماع على خلافه دليل؛ لأن شرط العمل به رجحانه وإفادته الظن, وقد انتفى بمعارضة القاطع له وهو الإجماع, فلا نسخ لتوقف نسخه على ثبوته, وهو غير ثابت لزوال شرط العمل به.

قيل: قوله: (فالنص الناسخ) , لا يخالفه الخصم, إذ لا يقول الإجماع لذاته ناسخ, كيف ولا إجماع إلا عند مستند, فالخلاف لفظي.

قال: وقوله: (تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه) منقوض بكل ناسخ, فإن المنسوخ ترك العمل به لأنه صار مرجوحًا بناسخه, وكان العمل مشروطًا برجحانه فإذًا المراد بالرجحان المذكور رجحان ليس بحسب التاريخ.

قالوا: قال ابن عباس لعثمان: «كيف تحجب الأم عن الثلث / بالأخوين وقد قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} , والأخوان ليسا إخوة؟ فقال عثمان: حجبهما قومك يا غلام» , وهذا تصريح بترك

<<  <  ج: ص:  >  >>