للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول: فالمختار أنه لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا, أما أنه لا يكون ناسخًا؛ فلأن ما فرض منسوخًا إما قطعي أو ظني, فإن كان قطعيًا لم يجز نسخه؛ لأن نسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز, وإن كان ظنيًا فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه؛ لأن العمل به مقيد بعدم ظهور معارض راجح أو مساو, فلا يعمل به عند ظهور معارض راجح, سواء قلنا كل مجتهد مصيب, أو قلنا المصيب واحد, وحينئذ كان الواجب العمل به ما لم يظهر راجح, وقد عمل به فلم يرفع, ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح فيرفع, فلا رفع لحكمه على التقديرين, فلا نسخ.

وأما أنه لا يكون منسوخًا؛ فلأن ما بعده لا يخلو عن أن يكون قطعيًا أو ظنيًا راجحًا, وإلا لم يقدم عليه, وأيّا ما كان فقد بان زوال شرط العمل به؛ لأن شرط العمل به رجحانه.

وأما المقطوع, فينسخ في حياته عليه السلام بالمقطوع؛ لأن حكم هذا القياس حكم النص القاطع, فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع, فكذا ينسخ القياس القطعي بالقاطع, وأما بعده عليه السلام فلا ينسخ, إذ لا ولاية للأمة على النسخ, نعم قد يظهر أنه كان منسوخًا, بأن يظهر حكم أصله,

<<  <  ج: ص:  >  >>