للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير شرط ولا تقسيم, أي يكون بغير شرط ولا تقسيم, ولا يكون الاستثنائي إلا على أحد الوجهين, فلا يرد الاقتراني الشرطي / إذ يعتبرها المصنف بأن الأقدمين لم يذكروها لكونها غير يقينية الإنتاج, ولكثرة شغبها وقلة جدواها, وبعد أكثرها عن الطبع.

وقوله: (ويسمى المبتدأ فيه موضوعًا) , قيل: في الاقتراني, وقيل: في التصديق. قيل عليه: كل إنسان حيوان, المبتدأ كل وليس بموضوع؛ إذ الموضوع إنسان, وكل سور, وكذا قائم زيد, فإن زيدًا مبتدأ عند النحاة, وقائم خبر مقدم, وزيد هو المحمول عند المنطقيين.

ورد: بأن المراد المبتدأ في التصديق من حيث هو تصديق, ولا مدخل للسور فيه, وفي الثاني: لا نسلم أنه ليس بموضوع, إذ الموضوع أعلم أن يُسبق في الذكر أو لا, وهي الحدود, ولما كانت ثلاثة أنثها, سميت بذلك لأنها نهاية الاقتراني, إذ حد الشيء نهايته, ولابد من حد متكرر باعتبار نسبته إلى طرفي المطلوب ويسمى الأوسط, وموضوع الأوسط هو الحد الأصغر, ومحموله هو الحد الأكبر, وعلى هذا لا يتناول إلا الشكل

<<  <  ج: ص:  >  >>