للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد: بأن منعه هنا ليس إحالة، ولو سلم، فإذا ظن الصواب لا يمنع.

قالوا: قد علم الأمر بمخالفة الظن، كالشاهد الواحد، والعبيد، ورضيعة في عشر أجنبيات.

قلنا: بل علم خلافه بخبر الواحد، فظاهر الكتاب، والشهادات وغيرها، وإنما يمنع لمانع خاص).

أقول: الباب الرابع: في حجية القياس وإثباته على منكريه.

وفيه مسائل:

الأولى: /في جواز التعبد بالقياس.

والتعبد بالقياس هو: أن يوجب الشرع العمل بموجبه، وهو إما أن يكون ممتنعا عقلا، أو جائزا، أو واجبا، وقد قال بكل منها قائل.

فعندنا: يجوز.

وعند الشيعة، والنظام، وبعض المعتزلة: يمتنع.

وعن القفال، وأبي الحسين: يجب.

لنا: القطع بالجواز، إذ ليس من الممتنع أن يقول الشارع: إذا ظننتم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>