للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن الأول: أنها متواترة في المعنى، كشجاعة علي.

وعن الثاني: القطع من سياقها بأن العمل بها.

وعن الثالث: شياعه وتكرره قاطع –عادة- بالموافقة.

وعن الرابع: أن العادة تقضي بنقل مثله.

وعن الخامس: ما سبق في الثالث.

وعن السادس: القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر).

أقول: القائلون بجواز التعبد بالقياس، اختلفوا في ورود التعبد الشرعي به.

فقال داود وابنه، والقاساني، والنهرواني: لم يرد التعبد به شرعا، بل ورد بحظره، ولم يقضوا لوقوعه إلا فيما كانت العلة فيه منصوصة أو مومأ إليها.

وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع.

واختلفوا في وقوعه بدليل العقل كما تقدم، ثم الدليل السمعي قطعي عند جميعهم، خلافا لأبي الحسين البصري، فخرج من هذا أن أبا لحسين/

<<  <  ج: ص:  >  >>