للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله" إلى غير ذلك مما لا ينحصر.

الجواب: أنه هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة على المقصود، فإنه يمنع أن المقصود من ذكرها أن يقاس عليها، ولعله لتعريف الباعث، ولذلك جاز النص بالعلل القاصرة، وكأن النص على العلة لا يكفي في التعدي على ما سيأتي، ولو سلم دلالتها على المقصود، لكن لا بطريق القطع الذي هو المدعى.

واستدل أيضا: بأن رجم كل زان محصن ليس إلا إلحاقا بماعز بطريق القياس، إذ رجمه إنما ثبت بفعله عليه السلام وهو ليس بعام، ولم ينص عليه السلام على رجم كل زان محصن، وإلا لنقل.

الجواب: أن رجم كل زان إما بـ "حكمي على الواحد"، أو بالإجماع.

وسنده: نص لم ينقل إلينا استغناء عنه بالإجماع، أو بقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.

الاستدلال الثالث: بقوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}، والاعتبار قياس الأمر بالأمر، وإثبات حكم محل في محل آخر.

والحق: أنه ظاهر في الاتعاظ، لوضعه له لو لغلبته فيه.

سلمنا، لكنه ظاهر في القياس في الأمور العقلية، كما يقال في إثبات

<<  <  ج: ص:  >  >>