للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل عبد لي حسن الخلق"، ولا شك في عتق الجميع في الثاني، فلو كان الأول مثله، لزم عتق الجميع.

قالوا: لو قال الأب لابنه: "لا تأكل هذا فإنه مسموم"، فهم منه عرفا المنع من كل مسموم.

الجواب: أن فهم التعميم لقرينة شفقة الأب المقتضية عادة النهي عن كل مضر، بخلاف أحكام الله فإنها قد تختص ببعض المحال لأمر لا يدرك.

والحق: أن الاحتمال لا يدفع العموم، كما لو عم بالنص، والتخصيص محتمل، مع أنه يتم ما ذكر إذا لم تعلم المصلحة، أما إذا علمت فيثبت الحكم سالما عما ذكر.

لا يقال: قد ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، وذلك لما علم الله من اختصاص أحد المثلين بمصلحة مقارنة لزمانه لا وجود لها في مثله إذ ليست المصالح لذوات الأوصاف حتى تكون لازمة لها.

لأنا نقول: فلا يكفي النص عليها بعد التعبد بالقياس في التعدي، وهم لا يقولون به.

قالوا: لو لم يكن ذكر العلة لإفادة الحكم في محال ثبوتها، لعري عن الفائدة، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا اتباعها بإثبات الحكم حيث وجدت؛ لأن الحكم في تلك الصورة عرف بالنص.

الجواب: لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم، ولم لا يجوز أن تكون الفائدة تعقل المعنى المقصود من شرع الحكم في ذلك المحل، وذلك أدعى إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>