للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إذا فهمت العلة وجب، كالقتل بالمتقل، وقطع النباش.

قالوا: ادرءوا الحدود بالشبهات.

رد: فخبر الواحد والشهادة).

أقول: يجوز إثبات الحد والكفارة بالقياس، خلافا للحنفية.

ولا يعترض عليهم بقياس إفساد رمضان بالأكل والشرب في الكفارة على الإفساد بالوقاع؛ لأنه استدلال لا قياس، ولا يناقض ما سبق من قوله: (ومقادير الحدود والكفارات)؛ لأن الكلام في إثبات الحد لا في المقدار وإن لزم عنه.

لنا: أن الدليل الدال على العمل بالقياس غير مختص بشيء دون شيء، فوجب العمل فيهما حتى يدل دليل على المنع، والأصل عدمه.

ولنا أيضا: إجماع الصحابة حين تشاوروا في حد شارب الخمر، فقال علي: "إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي وافترى، فحدوه حد المفتري"، فأقام مظنة الشيء مقامه، ولم ينكروا عليه فكان إجماعا.

ولنا أيضا: أن الحكم إنما ثبت في سائر الاجتهاديات لأجل الظن، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>