للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاصل هنا، فوجب العمل به.

لا يقال: هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور.

لأنا نقول: المتنازع فيه إثبات الحدود والكفارات قياسا لبعضها على بعض، وهذا إثبات للعمل بالقياس فيها كالقياس في غيرها.

ولو سلم، فنحن لم نثبته بالقياس، بل إنما أثبتناه باستقراء، أو إجماع مفيد للقطع، فإن الظن يجب العمل به وقد حصل هنا.

احتج الحنفية: بأن في شرع الحدود والكفارات تقديرا لا يعقل معناه، كأعداد الركعات، وأعداد الجلدات، وتعين ستين مسكينا، مما لا سبيل إلى إدراك معناه.

الجواب: أولا: ما أجاب به الآمدي: أن الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع إنما هو وجوب الحد والكفارة من حيث هو وجوب لا في التقدير، وذلك معقول.

وثانيا: بما أجاب به المصنف وهو: أنا لا نقول بالقياس في الحدود والكفارات مطلقا، بل نقول به إذا فهمت العلة الموجبة للحكم، كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، فإن المعنى للقصاص في القتل بالمحدد حفظ النفس، هو حاصل في إيجاب القصاص في القتل بالمثقل، وكإيجاب قطع النباش بالقياس على قطع السارق، فإن المعنى الموجب لقطع السارق هو

<<  <  ج: ص:  >  >>