للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر الشافعية على خلافه.

وصورته: إثبات سببية للواط للحد، بأن يجعل سببا للحكم لتحصل الحكمة المقصودة في الفرع، قياسا على سببية الزنا للحد.

لنا: لو ثبت في الأسباب، لثبت القياس بالمناسب المرسل، إذ وصف الفرع مرسل؛ لأنه لا أصل له –لأن الفرض تغاير الوصفين- والشرع إنما شهد باعتبار وصف الأصل، ولم يثبت محلا تحقق فيه سببية هذا الوصف معللا باشتماله على الحكمة؛ لأنا إنما نثبته باعتبار اعتبار الشارع وصفا آخر مغايرا له لتحصل الحكمة، وذلك معنى المرسل، وأما بطلان التالي فلما مر.

قيل: المعنى الموجب للسببية في الزنا موجود في اللواط، والمعنى شهد له أصل بالاعتبار حيث جعل الزنا سببا.

رد: بأن موجب سببية الأصل لو كان موجودا في الفرع لما احتيج إلى إثبات سببيته بالقياس.

ولنا أيضا: أن علية سببية المقيس عليه هو قدر من الحكمة تضمنها الوصف الأول، لم يثبت في الوصف الآخر، ولا علم ثبوت حكمه تساويها لعدم انضباط الحكمة، وتغاير الوصفين، فيجوز اختلاف قدر الحكمة.

الحاصلة بهما، فيمتنع الجمع في الحكم –وهو السببية- لأن معنى القياس الاشتراك في العلة، وبه يمكن الاشتراك في الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>