للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقال: لا نسلم أن علة الأصل منتفية عن الفرع، إذ علة الأصل حفظ النسل لا حفظ النسب.

ولنا أيضا: أن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة وقلنا بصحة التعليل بها، فلا حاجة إلى اعتبار وصفين، بل يتحد الحكم والسبب، إذ هما معلولا الحكمة؛ لأن الحكمة التي لأجلها يكون الوصف سببا هي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا، فتستقل الحكمة بإثبات الحكم المرتب على الوصف، فلا حاجة إلى الوصف المحكوم بكونه سببا/ للاستغناء عن الواسطة.

وإن لم تكن ظاهرة منضبطة، أو قلنا لا يعلل بالحكمة مطلقا، فإنه إن كان لها مظنة -أي وصف ظاهر منضبط- صار القياس في حكم المرتب على ذلك الوصف، واتحد الحكم والسبب أيضا، وإلا فلا جامع إذ لا حكمة ولا مظنة، فيكون قياسا لا جامع، وأنه باطل.

وقد يقال: مراد المستدل إثبات السببية للوصف من غير تعرض للحكم.

قيل: الأولى أن يحمل كلامه على أن المراد هو أن الجامع بين الوصفين كالقتل العمد العدوان -بين المثقل والمحدد- إن صلح للعلية لاشتماله على حكمة، كحفظ النفس فيما يجئ، اتحد السبب والحكم، فلا يكون محل النزاع على ما سيذكر في جواب شبههم.

قالت الشافعية: ثبت القياس في الأسباب، كقياس المثقل على المحدد في كونه سببا للقصاص، وقاسوا اللواط على الزنا في كونه سببا للحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>