للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد من النقيض الضد.

وجواب هذا الاعتراض لبيان وجود المانع من أصل المعترض، فيقال: إنما كره في الخف لأنه تعريض لتلفه.

وفساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه، يشبه النقض من حيث بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع وجود الوصف، إلا أن الوصف في فساد الوضع هو الذي يثبت النقيض؛ لأنه وإن ثبت الحكم بنص أو إجماع، لكن لأجل الوصف ثبت، وفي النقض لا يتعرض لذلك، بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع وجود الوصف، ولو قصد ذلك لكان هو النقض.

ويشبه القلب من حيث إنه أثبت نقيض الحكم بعلة المستدل، إلا أنه يفارقه من وجه، وهو أن في القلب يثبت الحكم بأصل المستدل، وهذا يثبته بأصل آخر، فلو ذكره بأصله لكان هو القلب، كما لو قال: فلا يتعين التكرار/ بالماء كالاستطابة، فيرجع إلى النوع الثالث من القلب.

ويشبه –أيضا- القدح في المناسبة، من حيث إنه ينفي مناسبة الوصف للحكم، لمناسبته لنقيضه، إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم، وإنما يقصد بيان بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر، فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بالأصل، كان قدحا في المناسبة.

وإنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه واحد، أما إن اختلف الوجهان فلا يضر؛ لأن الوصف قد يكون له جهتان يناسب بإحداهما رجوعه إلى الجهتين: الحكم، وبالأخرى نقيضه، ككون المحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر، ويناسب تحريم النكاح [لإراحة

<<  <  ج: ص:  >  >>