للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفس] بقطع الطمع، وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع علية الجامع.

قال: (منع حكم الأصل.

والصحيح: ليس قطعا للمستدل بمجرده؛ لأنه كمنع مقدمة، كمنع العلة في العلة ووجودها، فيثبتها باتفاق.

وقيل: ينقطع لانتقاله.

واختار الغزالي اتباع عرف المكان.

وقال الشيرازي: لا يسمع، فلا تلزمه دلالة عليه، وهو بعيد إذ لا تقوم الحجة على حكمه مع منع أصله.

والمختار: لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة، بل له أن يعترض، إذ لا يلزم من صورة دليل صحته.

قالوا: خارج عن المقصود الأصلي.

قلنا: ليس بخارج).

أقول: النوع الثالث من الاعتراضات: ما يورد على المقدمة الأولى من القياس، وهو دعوى حكم الأصل، ولا مجال للمعارضة فيه؛ لأنه غصب لمنصب التعليل، فيتعين المنع.

وقد اختلفوا في كون منع حكم الأصل قطعا للمستدل بمجرده.

فمنهم من قال: إنه قطع له ولا يمكن من إثباته بالدليل، لأنه انتقال إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>