للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات حكم شرعي آخر.

والصحيح: أنه لا ينقطع بمجرد وروده، وإنما ينقطع إذا ظهر عجزه عن إثباته بالدليل، إذ الانتقال القبيح ما لا تعلق به بما يتم به مطلوبه، وهذا إثبات لمقدمة من المقدمات مطلوبه، كما لو منع علية العلة، أو وجودها في الأصل أو في الفرع، فإنه يصح معه أن يثبتها ولا يعد منعه ذلك قطعا له، إذ لا فرق بين مقدمة ومقدمة، ولا أثر لكونه حكما شرعيا كالأول.

وهذا هو الذي أشار إليه المصنف فيما تقدم بقوله: (وكذلك لو أثبت الأصل بنص، ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح)، لأنه لو لم يقبل لم تقبل مقدمة تقبل المنع، [نعم لو اصطلح النظار عليه نظر إلى ذلك لم يبعد].

ولذلك قال الغزالي: "يتبع عرف المكان، فإن عدوه قطعا فقطع، وإلا فلا؛ لأنه أمر وضعي لا مدخل فيه للشرع والعقل".

وقال أبو إسحاق الشيرازي: "لا يسمع هذا المنع، فلا تلزم المستدل الدلالة على حكم الأصل".

واستبعده المصنف؛ لأن غرض/ المستدل إقامة الحجة على خصمه، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>