للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: بواسطة عدم ترتيب المقصود عليه.

والثالث والرابع: بواسطة انتفاء شرطه.

قال: (النقض كما تقدم، وفي تمكن المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع.

ثالثها: يمكن ما لم يكن حكما شرعا، لأنه انتقال.

ورابعها: ما لم يكن طريق أولى بالقدح.

قالوا: ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض فمنع وجودها.

فقال: المعترض: ينتقض دليلك، لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها، وفيه نظر.

أما لو قال: يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها.

ولو منع المستدل تخلف الحكم، ففي تمكين المعترض من الدلالة.

ثالثها: يمكن ما لم يكن طريق أولى.

والمختار: لا يجب الاحتراز من النقض.

وثالثها: إلا في المستثنيات.

لنا: أنه سئل عن الدليل، وانتفاء المعارض ليس منه.

وأيضا: فإنه وارد، وإن احترز اتفاقا.

وجوابه: ببيان معارض اقتضى الحكم أو خلافه كالعرايا وضرب الدية، أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة، فإن كان التعليل بظاهر عام، حكم بتخصيصه، وتقرير المانع كما تقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>