للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: القلب: هو تعليق منافي الحكم المدعى –أو منافي لازمه- على الوصف/ الذي جعله المستدل علة للحكم إلحاقا بأصل المستدل، وذلك إما بتصحيح مذهب المعترض، فيلزم بطلان مذهب المستدل لتنافيها، وإما بإبطاله مذهب المستدل ابتداء، إما صريحا وإما بالالتزام.

مثال ما هو قلب لتصحيح مذهب المعترض: ما لو قال المالكي والحنفي في الاعتكاف إذا لم يكن منذورا: لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة.

الثاني: القلب لإبطال مذهب المستدل صريحا، كما لو قال الحنفي في مسح الرأس: عضو فلا يكفي فيه بأقل ما ينطلق عليه، كغيره من أعضاء الوضوء.

فيقول الشافعي: فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء.

الثالث: القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام، كما لو قال الحنفي في بيع الغائب: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح.

فيقول الشافعي: فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، إذ كل من قال

<<  <  ج: ص:  >  >>