للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح: أنه مصدق في مذهبه.

وأكثر القول بالموجب لخفاء المأخذ، بخلاف محال الخلاف.

الثالث: أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة، مثل: ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الوضوء قربة.

فيرد: ولو ذكرها لم يرد إلا المنع.

وقولهم: فيه انقطاع أحدهما، بعيد في الثالث لاختلاف الرادين.

/وجوب الأول: أنه محل النزاع أو مستلزم، كما لو قال: لا يجوز قتل المسلم بالذمي.

فيقال: بالموجب؛ لأنه يجب.

فيقول: المعنى بـ "لا يجوز" تحريمه، فيلزم نفي الذين الوجوب.

وعن الثاني: أنه المأخذ.

وعن الثالث: أن الحذف سائغ).

أقول: النوع السابع: ما يرد على قولهم بعد إثبات الحكم في الفرع وذلك هو المطلوب فيمنع، ويقال: بل النزاع بعد باق، ويسمى القول بالموجب.

وحقيقته: تسليم ما اعتمده المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>